الشيخ محمد تقي التستري
261
النجعة في شرح اللمعة
الرّجل منهم عشرة أثواب يشترط عليه خياره كلّ ثوب خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر - إلخ « ، وفيه : « فقال له إسماعيل ابنه : انّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردّ عليه مرارا « وفيه : « انّما اشترط عليهم « وفيه بدل » وقال - إلخ « ، » ثمّ قال : ما أحبّ هذا البيع » . ورواه التّهذيب ( في البيع بنقده ونسيئته ، 4 من تجاراته في 46 من أخباره ) وفيه أيضا « عن القوم يشترون الجراب الهرويّ أو المروزيّ أو القوهيّ فيشتري الرّجل منهم » وفيه : « وكلّ ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ أو أكثر » وفيه : « انّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مرارا ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام بقيّته سواء ، ثمّ قال : ما أحبّ هذا البيع » . وتحريفه وسقطه لا يخفى . ثم الغريب أنّ الفقيه والتّهذيب روياه عن عيسى بن أبي منصور والكافي عن معاوية بن عمّار ، وهذا نظير الخبر الأوّل الذي جعله الكافي خبر أبي حمزة ، والفقيه والتّهذيب خبر محمّد بن مسلم . وروى التّهذيب ( في 38 من أخبار باب البيع بالنّقد والنسيئة ) عن عليّ بن سعيد ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أنّي ابتعته جماعة فيقولون : كيف قوّمت ؟ فيقول : قوّمت هذا بكذا وهذا بكذا ؟ قال : لا بأس به . قلت : فإنّهم يزيدونه على ما قوّم ، قال : الَّا أن يزيدوه على ما قوّم » . لكنّه كما ترى لا يخلو من تحريف صدرا وذيلا ، ولعلّ قوله : « إنّي ابتعته » محرّف « انّه ابتاعه » ، وقوله : « يزيدونه » من الزّيادة محرّف « يريدونه » من الإرادة . ثمّ انقدح لك ممّا نقلنا من الأخبار ما في قول المصنّف والشّارح من المنع من التّقويم مطلقا . والأصل في كلامهما الحليّ ، فقال بعد نقل قول النّهاية : « لا يبيعه مرابحة إلَّا بعد أن يبيّن أنّه انمّا قوّم ذلك كذلك » : « ليس هذا بيع